تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مسألة 3 : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف : الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة . الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابعة : من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة 1 .
شرح

عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في أنّه هل يجوز للمتمتّع تقديم المناسك الخمسة أو بعضها على الوقوفين أو الوقوف بعرفات فقط أو الوقوف بالمشعر كذلك أو مناسك منى ، كما يجوز للقارن والمفرد ، أم لا يجوز للمتمتّع التقديم اختياراً ؟ المشهور بين الفقهاء هو الثاني . وذكر في الجواهر « 1 » : أنّ الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر عن الفاضلين « 2 » نسبته إلى إجماع العلماء كافة ، لكنّ السيّد صاحب المدارك « 3 » استقرب الجواز مطلقاً ، وتوقّف فيه صاحب الحدائق « 4 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 391 - 392 . ( 2 ) - المعتبر 2 : 794 ؛ منتهى المطلب 2 : 708 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 350 ؛ شرائع الإسلام 1 : 270 - 271 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 8 : 188 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 17 : 247 .