شرح
بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّر ، وموسع للمفرد أن يؤخّره . . . « 1 » .
وثانيهما : ما رواه الشيخ في الكتابين بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليس بسواء موسع عليهما « 2 » .
والرواية بالكيفيّة الثانية ظاهرة سؤالًا وجواباً .
وأمّا بالكيفيّة الأولى فيحتمل أن يكون قوله « زره » بالذال المعجمة ، كما رواه في الجواهر « 3 » كذلك ، وإن كان يبعده عدم مناسبة هذا التعبير مع كون المفعول هو البيت لا محالة ، كما أنّ قوله عليه السلام زره لا يناسب الجواب إلّابعد كونه أمراً في مقام توهّم الخطر ، وهو أيضاً بعيد ، بعد كون الأفضل أو المتعيّن الإتيان بها يوم العيد . كما أنّ قوله « من يومك » لا يعرف المراد به هل المراد من اليوم يوم النحر ، أو اليوم الحادي عشر الذي لا تعيّن فيه من جهة اليومية ؟
نعم ، لا يكون المراد من الكراهة هي الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة ، بل
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 511 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 251 / 835 ؛ الاستبصار 2 : 292 / 1031 ؛ وسائل الشيعة 14 : 243 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 250 / 846 ؛ الاستبصار 2 : 291 / 1034 ؛ الفقيه 2 : 245 / 1171 ؛ وسائل الشيعة 14 : 245 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) - جواهر الكلام 19 : 264 .