تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
بتوقّف الطيب على رمي الجمرة ، وأنّه يحلّ به . بل يقولان بعدم تحقّق حلّيته به كالنساء المتوقّفة حلّيتهن على طواف النساء عندنا بلا خلاف « 1 » ولا إشكال ، كما لا يخفى . وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ثمّ إنّ هنا روايات أخر يوهم ظاهرها الخلاف ، مثل : صحيحة سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتمتّع ، قال : إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء ؟ قال : نعم ، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّاالنساء رددها على مرّتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها ، قال : نعم ، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّاالنساء « 2 » . والشيخ قدس سره « 3 » حملها على من حلق وزار البيت . وأنّه لم ينقل مع كون النقل عن الكليني قبل أن يزور البيت . وهو وإن كان أضبط من الشيخ لكنّه أفقه منه . وقد حكم في الدروس « 4 » بأنّه متروك . وعلى أيّ حيث إنّه لم يعلم أنّ ذلك قبل زيارة البيت لا يجوز العمل بها . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل ابن عباس هل كان رسول اللَّه يتطيّب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور « 5 » .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 8 : 106 ؛ كشف اللثام 6 : 226 ؛ رياض المسائل 6 : 515 ؛ مستند الشيعة 12 : 398 و 399 ؛ جواهر الكلام 19 : 258 . ( 2 ) - الكافي 4 : 505 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 245 / 832 ؛ الاستبصار 2 : 287 / 1021 ؛ وسائل الشيعة 14 : 234 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 7 . ( 3 ) - راجع : تهذيب الأحكام 5 : 247 / 83 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 455 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 246 / 834 ؛ الاستبصار 2 : 288 / 1023 ؛ وسائل الشيعة 14 : 237 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 14 ، الحديث 2 .