شرح
غير المتمتّع الذي يحلّ عليه الطيب أيضاً بمجرّد الحلق أو التقصير ؟ .
ورواية إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه ، ما يحلّ له ؟ فقال : كلّ شيء إلّاالنساء « 1 » . ولكنّها قابلة للتخصيص كما أفاده صاحب الجواهر « 2 » .
الأمر الثاني : في الصيد . وهو على قسمين : لأنّه تارةً يكون إحراميّاً محرّماً للمحرم سواء في الحرم أو في الحلّ . وأخرى حرميّاً يكون محرّماً في محدودة حرم اللَّه تبارك وتعالى . سواء كان محرماً أم لم يكن كذلك . والكلام الآن في الصيد الإحرامي الذي حرّمه الإحرام .
وأمّا الصيد الحرمي فالكلام فيه إنّما هو في أحكام الحرم ولا تختصّ بالمحرم بوجه .
فنقول : مقتضى بعض الروايات الصحيحة والفتاوى « 3 » أنّ الصيد الإحرامي يتحقّق التحلّل من الحرمة الإحراميّة الحاصلة بالإضافة إليه - كسائر محرّمات الإحرام - بالحلق أو التقصير ، ونفى عنه البعد في المتن أيضاً ، مثل :
صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 4 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء وإذا طاف طواف النساء ، فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 506 / 5 ؛ وسائل الشيعة 14 : 234 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 8 .
( 2 ) - جواهر الكلام 16 : 254 - 255 .
( 3 ) - راجع : الصفحة 383 .
( 4 ) - راجع : الصفحة 383 - 384 .