تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد « 1 » والكلام الآن في غير الصيد . والرواية ظاهرة في الترتّب على الحلق بعد الذبح ومدخليّة الحلق في الحلّية المذكورة ، وأن لا تكون للقضيّة الشرطيّة مفهوم ، كما حقّقناه في محلّه الذي هو بحث المفاهيم من علم الأصول . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ، فقال : ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك . وفي مقابل هذه الروايات ، روايتان : إحداهما : موثّقة حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليٍّ عليه السلام إنّه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حلَّ لك كلّ شيء حرم عليك إلّاالنساء « 3 » . ثانيتهما : موثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : جُعِلتُ فداك ، رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس . . . « 4 » . لكن هاتين الروايتين مهجورتان ، ولم يقل بمفادهما حتّى الصدوقين . لعدم قولهما
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 302 / 1501 ؛ وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 250 / 847 ؛ الاستبصار 2 : 291 / 1035 ؛ وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 6 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 108 / 370 ؛ وسائل الشيعة 14 : 235 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 11 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 301 / 1182 و 1183 ؛ وسائل الشيعة 14 : 235 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 12 .