شرح
- كما في الوسائل والتهذيب « 1 » وغيرهما - فالرواية تكون مقطوعة حينئذٍ .
وبالجملة فالأدلة على الترتيب كثيرة . وإن كان تجري المناقشة في بعض رواياته سنداً أو دلالة ، فتدبّر .
وفي قبال هذه الأدلّة بعض الروايات التي ربما يستفاد من ظاهرها العدم ، مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق « 2 » .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك . وذكر مثله « 3 » .
ورواه الصدوق « 4 » بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في بيته فقد بلغ محلّه ، فإن شاء فليحلق . وقد عمل بعض الأصحاب كالشيخ « 5 » بظاهره ومال إليه في الحدائق « 6 » ، فلم يعتبروا في جواز الحلق الذبح .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 236 / 795 ؛ الاستبصار 2 : 284 / 1006 ؛ وسائل الشيعة 14 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 9 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 235 / 794 ؛ الاستبصار 2 : 284 / 1007 .
( 3 ) - الكافي 4 : 502 / 4 ؛ وسائل الشيعة 14 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 235 / 794 ؛ الاستبصار 2 : 284 / 1007 ؛ الكافي 4 : 502 / 4 ؛ الفقيه 2 : 300 / 1494 ؛ وسائل الشيعة 14 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 7 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 235 / 793 ؛ الخلاف 2 : 345 ، مسألة 168 .
( 6 ) - الحدائق الناضرة 17 : 237 .