تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
مسألة 32 : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد ، فالأحوط تحصيله مع الإمكان 1 .
شرح

في ترتب أعمال منى

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في أصل اعتبار الترتيب بين أفعال منى ومناسكه في الجملة . والدليل عليه أمور : الأوّل : استمرار سيرة المتشرّعة على ذلك عملًا واعتقاداً . أمّا العمل ، فنرى بالوجدان التزام الحجّاج في يوم النحر بهذه الأعمال مترتّبة الرمي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير . أمّا الاعتقاد ، فلما نرى في بعض الروايات الآتية ممّا يدلّ على مفروغيّة هذا الأمر عندهم . وأنّ سؤالهم متفرّع على هذا الأمر الاعتقادي مع تقرير المعصوم عليه السلام لهم بذلك ، فانتظر . الثاني : شهرة هذا الأمر بين الأصحاب . قال المحقّق في الشرائع « 1 » : وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر ، الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق . وحكي ذلك عن النافع والقواعد والنهاية والمبسوط والاستبصار « 2 » ، بل‌نسبه « 3 » غير واحد إلى
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 265 . ( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 532 ؛ المبسوط 1 : 374 ؛ الاستبصار 2 : 284 ، ذيل الحديث 1008 ؛ المختصر النافع : 160 ؛ قواعد الأحكام 1 : 438 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 2 : 323 ؛ مدارك الأحكام 8 : 99 ؛ الحدائق الناضرة 17 : 241 ؛ رياض المسائل 6 : 504 ؛ جواهر الكلام 19 : 247 .