تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مسألة 28 : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير - أيضاً - مع الإيكال إليه 1 .
شرح

فيما يكفي في التقصير

1 - في هذه المسألة فروع وأحكام : الأوّل : أنّ الواجب في باب التقصير هو صدق عنوانه ، والظاهر تحقّقه بما دون القبضة بل ما دون الأنملة ، ولا يتوقف على صدق القبضة - كما ربما يحكي « 1 » عن أبي علي - ولا على صدق الأنملة - كما لعلّه ربما يستظهر من عبارة الشرائع « 2 » حيث قال : ويجزيهنّ منه ولو مثل الأنملة كما في محكيّ القواعد « 3 » والنافع والتهذيب « 4 » وبعض الكتب الآخر أيضاً - ولكنّ الظاهر - كما قلنا - كفاية المسمّى وصدقه بما دونهما وعدم توقفه على شيء منهما . الثاني : أنّ الظاهر كفاية القصّ من الشعر أو الظفر ، ولكنّ الجمع بينهما هو الأولى لظهور بعض الروايات في وجوب الجمع . لكن حيث إنّ الضرورة والإجماع قائمان على عدم وجوب الجمع ، فالظاهر هوالاستحباب ، كمافي صحيحة سعيد الأعرج « 5 » .
هامش
( 1 ) - حكاه عنه في مختلف الشيعة 4 : 294 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 264 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 1 : 444 ؛ المختصر النافع : 164 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 244 / 823 . ( 4 ) - النهاية ونكتها 1 : 533 ؛ المبسوط 1 : 376 ؛ الوسيلة : 186 ؛ الجامع للشرائع : 216 ؛ كشف اللثام 6 : 214 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 352 .