شرح
الحلق ، بناءً على كونه ذكوراً . والمفروض أنّه غير الطوائف الثلاث . فاللازم احتياطاً هو الأخذ بالمعيّن وهو التقصير .
وعلى تقدير كونه من الطوائف الثلاث يكون مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين التقصير وبين الحلق احتياطاً ، كما في سائر الموارد .
وله علم آخر في هذه الصورة ، وهو العلم بأنّه إمّا أن يكون فعل الحلق عليه حراماً أو تركه ، وإمّا أن يكون فعل التقصير عليه حراماً أو تركه . ففي كلّ من الأمرين يدور الأمر بين المحذورين . وإن كان الأمران بأجمعهما لا يدور الأمر فيهما بينهما لجواز وإمكان ترك الأمرين معاً .
وحيث إنّ الحكم في مورد الدوران هي أصالة التخيير ، فإذا اختار الحلق فالتقصير في الوهلة الثانية إمّا أن يكون محلّاً بناء على كونه أنثى ، وإمّا أن يكون في حال الإحلال .
وإذا اختار الحلق في الوهلة الثانية ، فإمّا أن يكون التقصير في المرتبة الأولى إزالة الشعر في حال الإحرام ، وهي إمّا أن يكون محرماً في حال الإحرام أو مع الكفّارة أيضاً ، وإمّا أن يكون مُحلّاً ، فلا وجه لحرمة الحلق بعده .