مسألة 29 : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفي له إمرار الموسى على رأسه 1 .
شرح
في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر
1 - في هذه المسألة أيضاً فروع : الفرع الأوّل : ما لو تعيّن عليه الحلق ، ولم يكن على رأسه شعر ، فمقتضى النصّ والفتوى « 1 » ثبوت البدل المجزي له عن الحلق ، وهو إمرار الموسى على الرأس . ففي رواية زرارة : إنّ رجلًا من أهل خراسان قدم حاجّاً ، وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبا عبداللَّه عليه السلام فأمر له أن يُلبّى عنه وأمرّ الموسى على رأسه ، فإنّ ذلك يجزي عنه « 2 » . والرواية ضعيفة السند . وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : سألته عن رجل حلّق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ « 3 » » « 4 » .هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 331 ؛ شرائع الإسلام 1 : 265 ؛ قواعد الأحكام 1 : 444 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 337 ، مسألة 660 ؛ مدارك الأحكام 8 : 98 .
( 2 ) - الكافي 4 : 504 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 244 / 828 ؛ وسائل الشيعة 14 : 230 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 485 / 1730 ؛ وسائل الشيعة 14 : 229 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 196 .