شرح
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتمتّع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلّق « 1 » .
الفرع الثاني : ما لو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير . والظاهر فيه تعيّن التقصير ، لعدم ثبوت البدليّة المطلقة لإمرار الموسى . والضابطة الكليّة أنّه إذا تعذّر أحد فردي الواجب التخييري يتعيّن الفرد الآخر المفروض في المقام مكانه ، وهو التقصير .
الفرع الثالث : ما لو يكن له شعر حتّى في الحاجب ولم يكن له ظفر . وفي هذا الفرع أيضاً يكفي الإمرار لعدم ثبوت القدرة لا على الحلق ولا على التقصير ، فيتعيّن الرجوع إلى البدل المستفاد من الأدلّة . فالظاهر هي كفاية الإمرار في هذا الفرع أيضاً .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 158 / 525 ؛ الاستبصار 2 : 242 / 842 ؛ وسائل الشيعة 14 : 229 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 11 ، الحديث 1 .