شرح
ويدلّ على ما ذكرنا - مضافاً إلى ظهور الآية فيه في نفسها - روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة سليمان بن خالد المروية بطريقين ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً ، قال يصوم ثلاثة أيّام بمكّة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله « 1 » .
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن متمتّع لم يجد هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت : فإن فاته ذلك ؟ قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن فاته ذلك ؟ قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله « 2 » . وغير ذلك من الروايات « 3 » الدالّة على هذا المعنى .
إذا ظهر لك ذلك ، فالكلام يقع في أمور :
الأمر الأوّل : اعتبار التوالي في السبعة كالثلاثة على ما تقدّم وعدمه . والمشهور « 4 » هو العدم . بل عن المنتهى والتذكرة « 5 » لا نعرف فيه خلافاً ، لكنّ المحكيّ عن ابن أبي
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 233 / 789 ؛ الاستبصار 2 : 282 / 1001 ؛ وسائل الشيعة 14 : 180 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 7 .
( 2 ) - الكافي 4 : 507 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 39 / 115 ؛ وسائل الشيعة 14 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 4 .
( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 182 - 184 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 12 و 16 و 19 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 3 : 509 ؛ رياض المسائل 6 : 468 ؛ مستند الشيعة 12 : 356 ؛ جواهر الكلام 19 : 186 .
( 5 ) - منتهى المطلب 11 : 208 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 275 .