شرح
منى ، إلّاأنّ هناك رواية صحيحة دالّة على جواز التأخير في صورة المشية . وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر ، فلا بأس بذلك « 1 » .
والجمع بينها وبين روايات الحصبة يقتضي الحمل على الاستحباب . كالجمع بين الروايات الظاهرة في تعيّن يوم قبل التروية ويومها ويوم عرفة ، وبين ما دلَّ على الجواز عند شروع ذي الحجّة على ما عرفت . ومنه يظهر أنَّ الاحتياط في المتن استحبابي لا وجوبي لمسبوقيته بالفتوى بالتوسعة .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 303 / 1508 ؛ وسائل الشيعة 14 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 13 .