تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مسألة 19 : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أي اليوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب 1 .
شرح

مبدأ الصيام بعد الأضحى

1 - لا شبهة في اقتضاء الاحتياط الاستحبابي لصيام خمسة أيّام لمن لم يدرك صيام الثلاثة قبل الأضحى ، والنيّة بالنحو المذكور في المتن . إنّما الإشكال والخلاف في مبدأ الصوم بعد الأضحى بعد وضوح أنّه لا يجوز أن يكون المبدأ هو الحادي عشر ، فالمشهور والمعروف أنّه يصوم الثلاثة الأيّام بعد التشريق ولا يصوم شيئاً منها في أيّامه « 1 » . وعن بعضهم « 2 » أنّه يصوم يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر الذي هو النفر الأعظم ، ويتحقّق النفر فيه من أكثر الحجّاج ، أو الثالث عشر الذي هو النفر الثاني الذي ينفر فيه من كان يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في يومه . ومالَ إلى هذا القول صاحب الجواهر « 3 » ، وقد ذكر في آخر كلامه : « إنّ الإنصاف مع ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر » . ويدلّ على مرامه روايات ، مثل :
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 318 - 319 . ( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 524 ؛ المبسوط 1 : 370 ؛ المهذّب 1 : 201 ؛ السرائر 1 : 592 . ( 3 ) - جواهر الكلام 19 : 176 .