تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
إحداهما : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق ، فإنّ ذلك جائز له « 1 » . ثانيتهما : رواية عبداللَّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ ، وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فليصم أيّام التشريق فقد أذن له « 2 » . والتعليل في الروايتين يوجب صرف ظهور قوله « فليصمها . . . » في وجوب الصوم في خصوص أيّام التشريق ، وحمله على مجرّد الجواز والمشروعيّة مع أنّ الأمر في مقام توهّم الخطر ، فلا ظهور له في الوجوب . هذا ، والروايتان مضافاً إلى ضعف سند الثانية بجعفر بن محمّد الراوي عن عبداللَّه لجهالته ، فقد ذكر الشيخ قدس سره « 3 » إنّهما شاذّان مخالفان لسائر الأخبار ولا يجوز المصير إليهما مع أنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ، فيحتمل الحمل على التقيّة ، وإن كان يبعّده النقل عن علي عليه السلام خصوصاً مع التعبير ب « كان » الظاهر في تكرّر صدور هذا القول منه عليه السلام هذا بالإضافة إلى صيام الثلاثة في أيّام التشريق . وأمّا عدم جواز الصوم في أيّام التشريق مطلقاً لمن كان بمنى من دون فرق بين الآتي بالحجّ وغيره ، فيدلّ عليه حديث ابن ورقاء المذكور في جملة من الروايات
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 229 / 777 ؛ الاستبصار 2 : 277 / 986 ؛ وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 229 / 778 ؛ الاستبصار 2 : 277 / 987 ؛ وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 6 . ( 3 ) - راجع : تهذيب الأحكام 5 : 230 / 777 و 778 .