شرح
هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيّام . قلت له : أفيها أيّام التشريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة ، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله . ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء « 1 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت قائماً اصلّي وأبو الحسن قاعد قدّامي ، وأنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري فسلّم ثمّ جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيّام التي قال اللَّه تعالى ، قال فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عبّاد : وأيّ أيّام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبداللَّه بن الحسن . قال : فأيّ شيء قال ؟ قال : ( قال خ ) يصوم أيّام التشريق ، قال : إنّ جعفراً كان يقول إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بديلًا ينادي إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد . قال : يا أبا الحسن إنّ اللَّه قال : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم » « 2 » . قال : كان جعفر يقول ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » الظاهرة في النهي عن صيام الثلاثة في أيّام التشريق أو مطلق الصيام في تلك الأيّام . لكن في مقابلها روايتان :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 229 / 775 ؛ الاستبصار 2 : 277 / 984 ؛ وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 2 .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 196 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 230 / 779 ؛ الاستبصار 2 : 278 / 988 ؛ وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 4 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 3 و 7 و 9 .