تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مسألة 13 : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه . والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب 1 .
شرح

في الأكل من الهدي

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين : الأمر الاوّل : في لزوم الأكل من الهدي وعدمه بل استحبابه . فالمشهور « 1 » هو عدم اللزوم . والمحكيّ عن ابن إدريس « 2 » والمحقّق في الشرائع « 3 » والعلّامة « 4 » وجمع آخر « 5 » ، هو اللزوم وقد اختاره بعض الأعلام قدس سره « 6 » . ومنشؤ اللزوم هو الأمر به في قوله تعالى في آيتين من سورة الحجّ تفريعاً على البدن وبهيمة الأنعام : « فَكُلُوا مِنْهَا » « 7 » وظهوره في خصوص الوجوب . لكن حكي عن كشّاف الزمخشري « 8 » أنّه قال : « الأمر بالأكل منها أمر إباحة لأنّ أهل الجاهليّة ما كانوا يأكلون من نسائكهم ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم من استعمال التواضع ومن ثمّ استحبّ الفقهاء أن يأكل الموسع
هامش
( 1 ) - النهاية ونكتها 1 : 531 ؛ الكافي في الفقه : 200 ؛ المهذّب 1 : 259 ؛ الوسيلة : 184 ؛ كشف اللثام 6 : 170 ؛ جواهر الكلام 19 : 157 . ( 2 ) - السرائر 1 : 598 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 261 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 4 : 285 ؛ منتهى المطلب 11 : 259 . ( 5 ) - الدروس الشرعية 1 : 439 ؛ مسالك الأفهام 2 : 303 ؛ مدارك الأحكام 8 : 43 ؛ ذخيرة المعاد : 670 . ( 6 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 309 - 310 . ( 7 ) - الحجّ ( 22 ) : 28 . ( 8 ) - الكشّاف 3 : 154 .