تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مسألة 12 : لو شكّ بعد الذبح - في كونه جامعاً للشرائط أو لا - لا يعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ ، فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة 1 .
شرح

فروع في الذبح والنيابة فيه

1 - في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما لو شكّ بعد الفراغ عن الذبح وتماميّته في كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في المذبوح أو الخصوصيّات المعتبرة في الذبح المحلّل ففي المتن أنّه لا يعتنى بهذا الشكّ ويبنى على صحّته وتماميّته من كلتا الجهتين . والوجه فيه جريان قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحّة . ولكن موردها ما إذا احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح . وأمّا مع العلم بالغفلة حال الذبح بحيث كان ثبوت الشرائط مستنداً إلى الصدفة فلا تجري قاعدة الفراغ ، كما في نظائره من الموارد . الثاني : ما لو وقع الذبح من النائب ثمّ شكّ في صحّةعمله وتماميّته ، وفي المتن أيضاً أنّه لا يعتنى به . والوجه فيه جريان أصالة الصحّة في عمل المسلم من دون فرق بين العبادات والمعاملات . ففي العبادات الصادرة من الغير نيابة يحكم بالصحّة ، مع عدم إحراز خلافها . الثالث : لو شكّ في تحقّق الذبح من النائب وعدمه . ولا يكون في هذا الفرع ما
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني