تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
فنقول : قال فيها : ويجب ذبحه بمنى وذكر بعده صاحب الجواهر « 1 » : عند علمائنا في محكيّ المنتهى والتذكرة « 2 » ، وعندنا في كشف اللثام « 3 » ، وهذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك « 4 » . وحكى عن العامّة « 5 » جوازه في أيّ مكان من الحرم ، بل جوازه في الحلّ إذا فرّق لحمه في الحرم . ويدلّ على ما ذهب إليه أصحابنا ، قوله تعالى : « وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ » « 6 » . فإنّ ظاهره أنّ لطبيعة الهدي لا خصوص الهدي الواجب في صورة الإحصار الذي هو الموضوع في هذه الآية في هذه الفقرة محلّ خاصّ ومكان مخصوص . ومن المعلوم إنّ ذلك المحلّ بحسب ارتكاز المتشرّعة ليس إلّامنى . فتدلّ الآية بنفسها على كون منى محلّ الذبح وإن أبيت عن ذلك ، فهنا رواية واردة في تفسير الآية دالّة على هذا المعنى وهي مضمرة زرعة ، قال : سألته عن رجل ، أحصر في الحجّ ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة سخّر بمكّة فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللَّه تعالى « 7 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 120 . ( 2 ) - منتهى المطلب 11 : 172 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 252 ، مسألة 593 . ( 3 ) - كشف اللثام 6 : 203 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 8 : 19 . ( 5 ) - فتح العزيز 3 : 548 ؛ راجع : تذكرة الفقهاء 8 : 252 . ( 6 ) - البقرة ( 2 ) : 196 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 5 : 432 / 1470 ؛ المقنع : 245 ؛ وسائل الشيعة 13 : 182 ، كتبا الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 2 ، الحديث 2 .