تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مسألة 9 : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة في هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم 1 .
شرح

فيما لو لم يوجد غير الخصيّ

1 - أمّا بالنسبة إلى الخصيّ لو لم يوجد غيره فقد نفى البُعد عن الاجتزاء به في هذا الفرض . لكن مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الإجزاء ، كما اعترف به في الحدائق « 1 » حتّى قال : لم أقف على من قيّد إلّاعلى عبارة الشيخ في النهاية « 2 » وتبعه الشهيد في الدروس « 3 » وبعض من تأخّر عنه « 4 » والروايات التي استدلّ لها أو يمكن الاستدلال بها على الإجزاء « 5 » في صورة عدم وجدان غير الخصيّ ، ثلاثة : إحداها : ما استدلّ به في المدارك من صحيحة معاوية بن عمّار في حديث ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام اشتر فحلًا سميناً للمتعة فإن لم تجد فموجوءاً ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي « 6 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 102 . ( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 528 . ( 3 ) - الدروس الشرعية 1 : 437 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 8 : 34 . ( 5 ) - راجع : الكافي 4 : 490 ؛ وسائل الشيعة 14 : 106 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 . ( 6 ) - الكافي 4 : 490 / 9 ؛ وسائل الشيعة 14 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 256 | الشيخ فاضل اللنكراني