الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً 1 .
شرح
1 - أمّا أصل اعتبار عدم الهزال في الهدي فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر « 1 » . ويدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث ، قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه « 2 » .
ورواية سيف عن « بن خ ل » منصور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه « 3 » .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنّها لا تجزي عنه « 4 » .
وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 147 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 205 / 686 ؛ وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 211 / 712 ؛ وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 4 : 490 / 6 ؛ وسائل الشيعة 14 : 114 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 5 .