شرح
أنّه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريته مهزولًا فوجدته سميناً أجزأك وإن اشتريته مهزولًا فوجدته مهزولًا فلا يجزي « 1 » .
ومرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال عليّ عليه السلام إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتّع مثل ذلك « 2 » .
وغير ذلك من الروايات الظاهرة في مانعيّة الهزال في الجملة ، فلا إشكال في الحكم كذلك .
وأمّا معنى الهزال ، فقد ورد فيه رواية غير نقيّة السند مضافة إلى الإضمار ، وهي رواية الفضل ، قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلمّا ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كلتيهما شيءٌ من الشحم أجزأت « 3 » .
وقد أفتى على طبقها جمع كثير من الفقهاء « 4 » حتّى مثل ابن إدريس في السرائر « 5 » مع عدم حجّية الخبر الصحيح عنده فضلًا عن غيره . نعم ذهب بعض متأخّري « 6 »
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 491 / 15 ؛ وسائل الشيعة 14 : 114 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 297 / 1471 ؛ وسائل الشيعة 14 : 115 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 8 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 212 / 714 ؛ الكافي 4 : 492 / 16 ؛ وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 4 ) - المبسوط 1 : 373 ؛ المهذّب 1 : 258 ؛ الجامع للشرائع : 213 ؛ شرائع الإسلام 1 : 261 .
( 5 ) - السرائر 1 : 597 .
( 6 ) - الحدائق الناضرة 17 : 104 .