شرح
للمناقشة فيه فلا حاجة إلى الطريق المذكور .
نعم مقتضى الصحيحة أنّه لافرق بين الواضح وغيره ، لأنّ الوضوح لا يوجب الاختلاف في صدق عنوان الناقص ولم يقيّد بالبيّن كما في الأعرج ، فلذا يكون الاحتياط هنا أشدّ منه ، فتدبّر .
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني