تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط 1 .
شرح
1 - أمّا العرج الواضح أو البيّن فقد وقع النهي عنه في رواية السكوني المتقدّمة « 1 » ، وفي رواية براء بن عازب المتقدّمة في كلام العلّامة في المنتهى « 2 » . وقد عرفت إنّه ادّعى اتّفاق جميع العلماء من المنع من الصفات الأربع التي منها العرجاء . بيّن عرجها . فلا إشكال فيه مضافاً إلى شمول إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر « 3 » له ، لأنّه لا شبهة في كون العرج كذلك من مصاديق النقص بأيّ معنى فسّر . نعم مقتضى الصحيحة أنّه لافرق بين البيّن وغيره لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان النقص . لكنّ التقييد بالبيّن في النصوص والفتاوى يقتضي الفرق بينهما في الحكم ، لكنّه جعل في المتن الاحتياط في خلافه ، وهو الظاهر . وأمّا العمى الواضح ، فقد ذكر العلّامة بعد عبارته المتقدّمة في المنتهى : كما وقع الاتّفاق على الصفات الأربع المتقدّمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه كالعمى فإنّه لا يجزي ؛ لأنّ العمى أكثر من العور ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعاً ، لأنّه يخلّ بالسعي مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج . وظاهره استفادة حكم العمى من طريق الأولويّة الذي عبّر عنه بطريق التنبيه مع أنّ انطباق عنوان الناقص المذكور في الصحيحة على الأعمى لا مجال
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 247 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 241 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 241 - 242 و 247 .