تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
على أنّه لا يجوز أن يكون الهدي ناقصاً بدعوى تحقّق النقص فيه ، خصوصاً مع ملاحظة وجود الذنب بحسب أصل الخلقة ، مع أنّ الظاهر أنّ المناط في الحكم بعدم الجواز في مقطوع الاذن هو النقص المتحصّل بذلك . ولا فرق من جهة المناط بينه وبين مقطوع الذنب بنظر العرف . فالظاهر إنّه لا مجال للإشكال هنا أيضاً . وأمّا كون القرن مكسوراً فمقتضى بعض الروايات عدم الجواز مطلقاً من دون فرق بين قرنه الداخل وقرنه الخارج ، كرواية السكوني المتقدّمة التي نهى فيها عن العضباء مع تفسيرها بمكسورة القرن لكن مقتضى بعض الروايات التفصيل كما في المتن ، وهى صحيحة جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي « 1 » . وقد جعلها في الوسائل روايتين « 2 » مع وضوح الوحدة وإن كان بينهما اختلاف في التعبير قلّةً وكثرة . والمراد من القرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج . وأمّا ما لا يكون له اذن ولاقرن في أصل خلقته ، فقد نفى البُعد عن الاجتزاء به كما في المتن . قال في المدارك « 3 » : قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة للأصل ولأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها . . . » . وذكر في الجواهر « 4 » بعده : « قلت إن كان إجماع على إجزاء المزبورات فذاك وإلّا
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 491 / 13 ؛ الفقيه 2 : 296 / 1464 - 1466 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 128 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 22 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 8 : 33 . ( 4 ) - جواهر الكلام 19 : 144 .