شرح
إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ، فقال : ربما فعلت فأمّا السنّة فلا ولكن من الحرّ والعرق « 1 » .
ثانيتهما : صحيحة عنه عليه السلام قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي ، فقال : ربما اغتسلت فأمّا من السنّة فلا « 2 » .
وصاحب الجواهر بعد المناقشة في الاستحباب لأجل الروايتين ، قال : اللهمّ إلّا أن يكون المراد من نفي السنّة أنّه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فعله لُامور رجّحت ذلك بالنسبة إليه وإن كان هو راجحاً في نفسه .
وهذا التوجيه يجري في الرواية بناء على النقل الثاني ، وأمّا على النقل الآخر فظاهره أنّه بلحاظ الحرّ والعرق ، لا بلحاظ الاستحباب في نفسه ويؤيّده التعبير ب « ربما » الظاهر في الترك أحياناً .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 198 - 661 ؛ وسائل الشيعة 14 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 4 : 482 / 8 ؛ وسائل الشيعة 14 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 4 .