مسألة 5 : يستناب في الرمي من غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده ، بل هو أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب ، لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال 1 .
شرح
الاستنابة في الرمي
1 - أمّا جريان النيابة التي هي أمر على خلاف القاعدة على ما تقدّم « 1 » في مبحث الحجّ النيابي في الرمي في موارد العذر المحقّق في عناوين خاصّة بخلاف الوقوفين حيث إنّهما لا يقبلان النيابة إلّافي ضمن الحجّ الواقع نيابة . فيدلّ عليه روايات مستفيضة عمدتها : صحيحة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمي عنهما ، قال : والصبيان يرمي عنهم « 2 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمي عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . قلت لا يطيق « ذلك » قال يترك في منزله ويرمى عنه « 3 » .هامش
( 1 ) - تقدّم في تفصيل الشريعة 12 : 5 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 286 / 1404 ؛ وسائل الشيعة 14 : 74 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 286 / 1405 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 268 / 919 ؛ وسائل الشيعة 14 : 75 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 2 .