تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
جنس الحجر وعدم كونه كبيراً أو صغيراً جدّاً . ولا يجوز الاكتفاء به بعد لزوم إحراز العنوان المأخوذ في متعلّق الأمر ، وهو عنوان الحصى . 4 - الشكّ في عدد الرمي واحتمال النقص فيه . كما إذا دار الأمر بين الستّة والسبعة ومقتضى أصالة عدم الإتيان بالعدد المشكوك ، وجوب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً . 5 - الشكّ في وصول الحصى وإصابته إلى المرميّ وعدم إصابته . ومقتضى استصحاب عدم الإصابة وجوب الرمي إلى أن يتيقّن بها . 6 - لو شكّ بعد الذبح أو الحلق بعد ملاحظة ترتّبهما على رمي جمرة العقبة في أصل رمي الجمرة وجوداً وعدماً أو العدد المعتبر في الرمي . فلا يعتني بهذا الشكّ بعد كون الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ والدخول في الغير ، لفرض ترتّب الذبح والحلق على الرمي وحدوث الشكّ بعدهما أو بعد إحداهما . 7 - الشكّ قبل الذبح والحلق بعد الانصراف عن الرمي . كما إذا كان في طريق الرجوع وشكّ في عدد الرمي وإنّ العدد هل كان ستّة أو سبعة - مثلًا - وقد احتاط في المتن وجوباً بالرجوع إلى الجمرة والإتمام ومنشؤه الشكّ في جريان قاعدة التجاوز هنا . وإن كان الشكّ بعد الانصراف لعدم كون الانصراف مانعاً عن إتمام الرمي ولحوق المشكوك ، ومقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به . وفي هذا الفرض لو كان الشكّ في الزيادة لا يعتني به بعد كون الاستصحاب مقتضياً لعدم الإتيان بالزائد المشكوك . وبعبارة أخرى : لا اختلاف بين مفاد الاستصحاب ومقتضى قاعدة التجاوز ، بخلاف احتمال النقيصة . 8 - الشكّ بعد الفراغ في الصحّة بعد كون العدد محفوظاً . والحكم فيه البناء على الصحّة لأصالة الصحّة في العمل الصادر قطعاً وشكّ في صحّته وفساده .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 208 | الشيخ فاضل اللنكراني