تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
السادس : أن يكون العدد سبعة . السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة 1 .
شرح

فيما يعتبر في الرمي

1 - أمّا اعتبار كون العدد سبعة فيدلّ على اعتباره مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر « 1 » ، بل عن المنتهى « 2 » إجماع المسلمين عليه الروايات المتعدّدة الواردة في بعض خصوصيّات المسألة الدالّة على أنّ أصل اعتبار العدد المذكور كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه عند السائلين والرواة ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهنّ نقص ، قال فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة ، فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها ، . . . « 3 » . فإنّ الحكم بلزوم رمي كلّ واحدة بحصاة مع العلم الإجمالي بنقصان إحداهنّ ، إنّما هو للتحفّظ على عدد السبع ولزوم رعايته بنحو الجزم واليقين . ومورد الرواية وإن كان رمي الجمرات الثلاثة ومحلّ البحث هو رمي جمرة العقبة إلّاأنّ الرواية تدلّ على اعتبار العدد المذكور فيه أيضاً ؛ إمّا لأجل أنّه لا فرق
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 105 . ( 2 ) - منتهى المطلب 11 : 122 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 285 / 1399 ؛ الكافي 4 : 483 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 266 / 907 ؛ وسائل الشيعة 14 : 268 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 7 ، الحديث 1 .