شرح
الظاهر ثبوت الجمع الدلالي بين الروايتين بجعل قوله « ليس عليه أن يعيد » قرينة على أنّ المراد من قوله « عليه أن يرميها من قابل » على الاستحباب - كما في نظائره - فإنّ قوله « ليس عليه أن يعيد » في الدلالة على عدم الوجوب أظهر من دلالة قوله « عليه أن يرميها . . . » على الوجوب فيحمل الثاني على الاستحباب .
وعليه فمقتضى القاعدة هو الحكم بالاستحباب كما مرّ « 1 » أنّ المحقّق صرّح به في النافع وتحتمله عبارة الشرائع ، لكن حيث إنّ المشهور حكموا بالوجوب فمقتضى الاحتياط الوجوبي كما في المتن هو الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 197 .