تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
بعدم بطلان الحجّ مع نسيان الوقوف بالمشعر إن كان قد وقف بعرفة كالمحكيّ عن السرائر والجامع والإرشاد والتبصرة « 1 » والدروس « 2 » واللمعة وغيرها « 3 » . بل هو صريح الفاضل في التحرير والمنتهى « 4 » أيضاً فيكون رجوعاً عن الأوّل ، وبه يتمّ نفي الخلاف حينئذٍ » . أقول : المهمّ في المقام ملاحظة الأدلّة فيما يدلّ منها على البطلان مضافاً إلى ما ذكره صاحب المدارك من عدم الإتيان بالمأمور به على وجه ما يدلّ على أنّ فوت المزدلفة موجب لفوات الحجّ ، من بعض الروايات الصحيحة ، مثل صحيحة عبيداللَّه وعمران ابني عليّ الحلبيّين عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ « 5 » . فإنّ المراد بالفوت أو القدر المتيقّن صورة كون الفوت عن عذر لا بمعنى كون الفوت عن عمد غير موجب لفوات الحجّ ، بل بمعنى كون محطّ النظر في الرواية صورة غير العمد التي ربما يتخيّل فيها الصحّة وعدم فوات الحجّ ، كما أنّ القدر المتيقّن من صورة فوت المزدلفة فوتها بجميع أنواعها الثلاثة . وعليه فمقتضى إطلاق الصحيحة أنّ فوت المزدلفة موجب لفوت الحجّ وإن أدرك اختياري عرفة . وكذا يدلّ على البطلان الروايات الدالّة على أنّ إدراك المشعر إمّا قبل طلوع
هامش
( 1 ) - السرائر 1 : 589 ؛ الجامع للشرائع : 181 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 330 ؛ تبصرة المتعلّمين : 81 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 425 . ( 3 ) - اللمعة الدمشقية : 37 - 38 ؛ جامع المقاصد 3 : 228 - 229 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 7 : 239 . ( 4 ) - منتهى المطلب 11 : 107 ؛ تحرير الأحكام 1 : 612 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 148 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 171 | الشيخ فاضل اللنكراني