تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
المشعر وإن كان هو المشعر ففيه تردّد ، أقربه الفوات » . وقال في التحرير « 1 » : « ولو أدرك الاختياريين وفات الآخر - اختياراً واضطراراً - فإن كان الفائت هو عرفة صحّ الحجّ ، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحجّ إشكال ، ونحوه في التذكرة « 2 » قال : فعلم من ذلك أنّ الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعيّاً - كما ذكره الشارح ، يعني صاحب المسالك - وأنّ المتّجه فيه عدم الاجتزاء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجه وانتقاء ما يدلّ على الصحّة مع هذا الإخلال . وأجاب عن الإيراد صاحب الجواهر قدس سره « 3 » بقوله : « قلت قد نفى عنه الخلاف في التنقيح « 4 » أيضاً وعن جماعة نسبته إلى الشهرة ، منهم المحدِّث المجلسي « 5 » والسيّد نعمة اللَّه الجزائري في شرح التهذيب وشارح المفاتيح ، بل عن الأخير عن بعضهم الإجماع عليه وفي الذخيرة والمختلف « 6 » أنّه المعروف بين الأصحاب ، بل في الرياض « 7 » أنّه غراه في الذخيرة إليهم مشعراً بعدم خلاف فيه - كما هو ظاهر المختلف والدروس « 8 » أيضاً - بل تسمع تصريح المصنّف والفاضل في القواعد « 9 » وغيرهما
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 1 : 611 - 612 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 8 : 208 . ( 3 ) - جواهر الكلام 19 : 39 . ( 4 ) - التنقيح الرائع 1 : 481 . ( 5 ) - راجع : مرآة العقول 18 : 139 . ( 6 ) - ذخيرة المعاد : 658 ؛ مختلف الشيعة 4 : 251 . ( 7 ) - رياض المسائل 6 : 377 . ( 8 ) - الدروس الشرعية 1 : 425 . ( 9 ) - شرائع الإسلام 1 : 257 ؛ قواعد الأحكام 1 : 437 .