تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مسألة 1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد - بعد وقوف مقدار منها - للضّعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ، ومن له عذر كالخوف والمرض ، ولمن ينفر بهم ويُراقبهم ويُمرّضهم . والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل . فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين 1 .
شرح

جواز الإفاضة في الليل للضعفاء

1 - قال في محكيّ المنتهى « 1 » : يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة ، الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة . وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . وقال في المدارك « 2 » عقيب قول المحقّق « 3 » : « وتجوز الإفاضة للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران » : هو مجمع عليه بين الأصحاب . والمنشأ وجود روايات متعدّدة في هذا الباب ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار المفصّلة المشتملة على بيان حجّ النبيّ في حجّة الوداع المتضمّنة لقوله عليه السلام : ثمّ أفاض وأمر الناس بالدعة حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام ، فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذانٍ واحد وإقامتين ، ثمّ أقام فصلّى فيها الفجر وعجّل ضعفاء بني هاشم بالليل . . . « 4 » . وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام جعلت فداك ، معنا نساء
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 11 : 92 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 7 : 427 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 256 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 213 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 4 .