القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر - من يوم العيد - إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين . ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه ، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر . والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف - ولو دقيقة أو دقيقتين - فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي 1 .
شرح
1 - لا خلاف بين المسلمين « 1 » ، في أنّ الوقوف بالمشعر من واجبات الحجّ وأجزائه . ويدلّ عليه قوله تعالى : « فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ » « 2 » ولذا أطلق عليه عنوان « الفريضة » في الروايات « 3 » باعتبار
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 256 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 204 ؛ مدارك الأحكام 7 : 421 ؛ ذخيرة المعاد : 657 ؛ رياضالمسائل 6 : 386 ؛ الشرح الكبير 3 : 441 ؛ فتح العزيز 3 : 431 ؛ الحاوي الكبير 5 : 238 .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 198 .
( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 10 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 4 ، الحديث 2 و 3 .