شرح
الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمَّ حجّه « 1 » .
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ اللَّه تعالى أعذر لعبده ، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل « 2 » .
ورواية إدريس بن عبداللَّه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي أن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال :
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثمّ ليفض مع الناس فقد تمّ حجّه « 3 » .
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فإذا شيخ كبير . فقال : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ما تقول في رجل أدرك الإمام
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 284 ؛ الكافي 4 : 467 / 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 35 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 289 / 981 ؛ الاستبصار 2 : 302 / 1076 ؛ وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 289 / 982 ؛ الاستبصار 2 : 301 / 1077 ؛ وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 3 .