تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
الاحتياط « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ الطريق المحصّل لليقين بالفراغ هي هذه الطريقة التي علّمها الشارع ، وعليه فالبناء على اليقين في المقام إنّما يتحقّق برفع اليد عن الطواف المشكوك والإتيان بسبعة أشواط بنحو اليقين ، هذا ولو لم يثبت ظهور الرواية فيما ذكرنا يكفي مجرّد احتماله المساوي للاحتمال الآخر في عدم تمامية الاستدلال بها على البطلان . وثانياً : أنّه على تقدير تسليم ظهور الصحيحة في مرام المستدلّ نقول : إنّها مطلقة من جهة طواف الفريضة والنافلة وإطلاقها قابل للتقييد بطواف النافلة بسبب الروايات المتقدّمة « 2 » الظاهرة أكثرها في طواف الفريضة ، وقد وقع التصريح بالتفصيل في جملة من الروايات وإن كان بعضها غير خال من ضعف السند . ومنها : ذيل موثّقة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 3 » وصحيحة منصور بن حازم وصحيحة معاوية بن عمّار « 4 » المشتمل بعد حكم الإمام عليه السلام بما ظاهره وجوب إعادة الطواف في الشكّ بين الستّة والسبعة على السؤال عن الخروج والفوت ، والجواب : بأنّه ليس عليه شيء أو ما أرى عليه شيئاً ، وفي الصحيحة الثانية إضافة قوله عليه السلام : والإعادة أحبّ إليّ وأفضل . بتقريب : أنّ مورد السؤال الثاني لا يكون مغايراً لمورد السؤال الأوّل وهو
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 8 : 213 و 215 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 5 والباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 504 - 505 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 504 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 361 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 33 ، الحديث 8 و 10 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 516 | الشيخ فاضل اللنكراني