شرح
كان القطع موجباً لفوات الموالاة العرفية التي عرفت أنّ مقتضى الاحتياط اعتبارها في صحّة الطواف ، ولكنّه يرد عليه : أنّ الموالاة معتبرة في الحكم الوضعي وهي الصحّة ، والبحث هنا في جواز القطع وعدمه على سبيل الحكم التكليفي ولا ارتباط بين الأمرين ، فكما أنّ صلاة النافلة تعتبر فيها الموالاة لعدم صحّتها بدونها ومع ذلك يجوز قطعها ، كذلك المقام فإنّه لا يستلزم اعتبار الموالاة عدم جواز القطع ولو بنحو الاحتياط الوجوبي ، اللهمّ أن يكون مثل ذلك قرينة على كون المراد هو الاحتياط الاستحبابي ، فتدبّر .