تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
المطلق على المقيّد ، وهذا بخلاف المستحبّات التي يكون أكثرها ذا مراتب مختلفة من حيث الفضيلة قلّةً وكثرة ، فإنّه لا مجال فيها لحمل المطلق على المقيّد بعد إمكان الحمل على اختلاف مرتبتي الفضيلة إلّافي موارد إحراز عدم الاختلاف من هذه الجهة ، ومع ملاحظة أنّ جريان قاعدة التسامح « 1 » في أدلّة السنن لا يختصّ بما إذا كان الدليل الفاقد لشرائط الحجّية دالًّا على أصل استحباب شيء ، بل يجري فيما إذا كان الدليل المذكور وارداً في مقام بيان الكيفية أيضاً ، وعليه فلابدّ من الالتزام في المقام بأنّ أصل الإتيان بالصلاة الثانية وإن كان مستحبّاً لكن الإتيان بها بعد الفراغ عن السعي أفضل لدلالة روايات متعدّدة عليه ، وإن كان كلّ واحدة منها غير خالٍ عن الخدشة فيه كما عرفت .
هامش
( 1 ) - عوائد الأيّام : 793 ، عائدة 81 ؛ القواعد الفقهية ، البجنوردي 3 : 325 ؛ العناوين 1 : 420 .