تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
الوجوب لوقوعه في مقام توهّم الحظر فلا يستفاد منه أزيد من الجواز . ومرسلة سكين بن ( عن خ ل ) عمّار عن رجل من أصحابنا يكنّي أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فَأوْمَأتُ إليه بيدي فقلت له : كما أنت حتّى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك اللَّه رجل جائني في حاجة ، فقال لي أمسلمٌ هو ؟ قلت : نعم ، فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك اللَّه فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبداللَّه عليه السلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب اللَّه له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيّئة ورفع له ألف ألف درجة « 1 » . ورواية أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبداللَّه عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليَّ ، فرأه أبو عبداللَّه عليه السلام فقال : يا أبان إيّاك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال فمَن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، فذهبت معه الحديث « 2 » . ثمّ إنّ الظاهر أنّ الاحتياط المذكور في المتن احتياط وجوبي وإن كان مسبوقاً بالفتوى ، مرجعه إلى لزوم رعاية الاحتياط في خصوص مورد واحد وهو ما إذا
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 414 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 119 / 391 ؛ الاستبصار 3 : 224 / 773 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 42 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 2 : 137 / 8 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 42 ، الحديث 4 .