تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
ومنها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل طاف شوطاً وشوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة ( حاجته ظ ) قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن « 1 » . وفي رواية الكليني : لم يبن عليه « 2 » . ومن الظاهر أنّه لا خصوصية للشوط أو الشوطين ، بل يجري الحكم فيما إذا طاف ثلاثة أشواط أيضاً . نعم ، لا مجال للتعدّي إلى أربعة أشواط فما زاد بعد ملاحظة وجود الفرق في موارد كثيرة عرفت جملة منها كعروض الحدث أو الحيض في الأثناء . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف ؛ يعني الفريضة « 3 » . والرواية منقولة في الوسائل هكذا وليس في الطبعتين الجديدتين المشتملتين على تعيين مصدر الروايات في الذيل « 4 » ، ومورد الاختلاف مع المتن إشارة إلى خلافه لكن الذي نقله صاحب المدارك « 5 » عن الكليني بدل ثلاثة أشواط : « أشواطاً » ، ولذا لم يفرّق بين الشوط الرابع وما دون . والظاهر أنّ قوله : يعني الفريضة ، إمّا أن يكون من الإمام عليه السلام ولا ينافيه التعبير
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 119 / 388 ؛ الاستبصار 2 : 223 / 770 ؛ الكافي 4 : 413 / 1 ؛ وسائل الشيعة 13 : 380 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 41 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الكافي 4 : 413 / 1 . ( 3 ) - الكافي 4 : 414 / 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 13 : 386 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 45 ، الحديث 1 ؛ وسائل الشيعة 9 : 453 ، الطبعة الإسلامية . ( 5 ) - مدارك الأحكام 8 : 150 .