شرح
إطلاقها بها والحكم بالتفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار ، إلّاأنّ الإعراض يقتضي أن لا تصل النوبة إلى ذلك كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي هو على المقام الأصلي ، أو بينه وبين نفس المقام التي هي عبارة عن الصخرة التي مرّت « 1 » الإشارة إلى وصفها ؟ فيه وجهان ، واستظهر صاحب الجواهر « 2 » الثاني وهو الحقّ ؛ لعدم مدخلية الحائط في عنوان المقام بوجه ، والذي جعل حدّاً في النصّ والفتوى هو هذا العنوان ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم تغير الحدّ بتغيير المقام ، فلو حوّل عن مكانه فرضاً وجب الطواف في المقدار المخصوص ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - مرّت في الصفحة 459 .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 298 .