تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
مسألة 12 : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه 1 .
شرح
1 - بعد ثبوت الحدّ للطواف على ما ذكرنا وكونه ما بين البيت والمقام ، لا إشكال في بطلان طواف من جعل المقام داخلًا في طوافه في جميع أشواطه السبعة لخروجه عن الحدّ ، وقد صرّحت الرواية المتقدّمة « 1 » بأنّ الطواف في خارج الحدّ - أي ولو في جزء منه - بمنزلة الطواف خارج المسجد الذي لا شبهة في بطلانه . وأمّا لو فرض ذلك في شوط واحد أو أزيد ، فاللازم إعادة ذلك المقدار الواقع خلف المقام أوّلًا ، ثمّ إدامة الطواف والإتيان بما يكون مترتّباً عليه ومتأخّراً عنه ، ولا يلزم إعادة الشوط من رأس - أي من الحجر الأسود - لعدم الدليل على اللزوم ، وعليه فلا يكون الطواف خلف المقام كالطواف من داخل الحجر حيث قام الدليل فيه على لزوم إعادة الشوط من رأس ، ولا تكفي إعادة ذلك المقدار . نعم ، لا شبهة في أنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي الجمع بين الإتمام بعد إعادة ذلك المقدار وبين إعادة الطواف رأساً .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 457 - 458 .