تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
بالفارسية التي هي عبارة عن المطهريّة عن الأوساخ . وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضرّه ولا يغسله « 1 » . ويستفاد من هذه الرواية كون الزعفران من الأجزاء الركنية للخلوق ، والظاهر أنّ الوجه فيه اشتمال الزعفران على خصوصيّتين الرائحة واللون الجالب ، واحتمال كون الزعفران في الرواية أمراً آخر غير مرتبط بالخلوق في غاية البُعد . وصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : لا بأس بهما ، هما طهوران « 2 » . وقد أفتى باستثناء خلوق القبر أيضاً ابن سعيد « 3 » استناداً إلى هذه الرواية ، والظاهر بمقتضى ما ذكرنا أنّ المراد هي القبور التي كانت مزاراً لجماعة من المسلمين وكانت الزيادة لانتقال بعض الأوساخ إليها لارتفاعها عن سطح الأرض ، كما كانت متعارفة في تلك الأزمنة وفي بلادنا في هذه الأزمنة أيضاً . وموثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور فلا تتقّه إن تصيبك « 4 » . ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 69 / 226 ؛ وسائل الشيعة 12 : 449 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 217 / 993 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 299 / 1016 ؛ وسائل الشيعة 12 : 449 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الجامع للشرائع : 186 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 217 / 994 ؛ وسائل الشيعة 12 : 449 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 21 ، الحديث 4 .