شرح
به سوى اللبس ولا يكون موجباً لتلفه واندراسه ، فلا يكون مبغوضاً آخر للمالك حتّى يتعلّق به النهي ، ضرورة أنّ المبغوض للمالك في جميع الحالات شيء واحد وهو كونه لابساً لثوبه ولا يكون مبغوضه في حال الحركة مثلًا ، أمرين أحدهما كونه لابساً . وثانيهما حدوث الحركة فيه تبعاً لحركة اللابس وهكذا ، وعليه فلا يكون المحرّم في جميع الحالات هو التصرّف اللبسي ، وأمّا الهيئات من الركوع والسجود والقيام فهي أشياء اخر مقارنة له لا أنّها محرّمة .
ومحصّله : أنّ المعلول لا يكون محرّماً حتّى تتوهّم حرمة علّته ، وهذا الذي أفاده في غاية الجَوْدَة والمتانة .