تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
مسألة 2 : لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت 1 .
شرح
1 - أمّا إجزاء التيمّم بدلًا عن الوضوء فيما لو كان له عذر عن المائية ، فقد حكي « 1 » الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من أحد ، ويدلّ عليه إطلاق أدلّة مشروعية التيمّم وأنّه يبيح ما تبيحه الطهارة المائية وأنّ التراب « 2 » أحد الطهورين يكفيك عشر سنين ، فالمتيمّم كذلك واحد لما يكون الطواف مشروطاً به من الطهارة ولا دليل على خلافه . وأمّا إجزاء التيمّم بدلًا عن الغسل ، فمقتضى القاعدة فيه ذلك كالفرض الأوّل ، لكن في الجواهر « 3 » : « عن فخر المحقّقين « 4 » عن والده أنّه لا يرى إجزاء التيمّم فيه بدلًا عن الغسل ، بل في المدارك « 5 » ؛ أنّه ذهب فخر المحقّقين إلى عدم إباحة التيمّم للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ومقتضاه عدم استباحة الطواف به ، قلت : هو كذلك ، لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون » . أقول : لو قلنا بمقالة فخر المحقّقين من عدم إباحة التيمّم للجنب الدخول ولا اللبث ، لكن لا يستلزم ذلك الحكم ببطلان الطواف ولا حاجة إلى توجيه الحكم
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 407 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 370 و 372 ؛ رياض المسائل 2 : 289 - 290 ؛ مستند الشيعة 3 : 412 ؛ جواهر الكلام 5 : 248 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 3 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 . ( 3 ) - جواهر الكلام 19 : 270 - 271 . ( 4 ) - إيضاح الفوائد 1 : 66 - 67 . ( 5 ) - مدارك الأحكام 8 : 115 - 116 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 397 | الشيخ فاضل اللنكراني