تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
ممّا ذكر في الفرض الثاني أنّ المراد بالتجاوز عن النصف الذي وقع في المرسلة مورداً للحكم بالصحّة هو تمامية الشوط الرابع ، وحيث إنّه لا مستند للأصحاب في الحكم بالصحّة في هذا المورد إلّاهذه الرواية ، فاللازم أن يقال بانجبار ضعفها بسبب الإرسال باستناد الأصحاب إليها في الحكم بالصحّة الذي هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان . هذا تمام الكلام في الحدث الأصغر . وأمّا الحدث الأكبر فالحكم فيه هو الحكم في الحدث الأصغر من التفصيل في الصحّة والبطلان بين تمامية الشوط الرابع وعدمها ؛ لأنّه لا فرق بينهما من جهة اشتراط الطواف بالطهارة عنهما ، هذا مضافاً إلى مثل رواية إبراهيم بن إسحاق المتقدّمة « 1 » في الفرض الثاني الواردة في مورد عروض الحيض الذي هو الحدث الأكبر ، وقد عرفت أنّ مقتضى الدقّة في مفادها هو التفصيل المذكور . ومن الواضح أنّه لا فرق بين الحيض وبين غيره من الأحداث التي هي مثله ؛ خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في رواية إسحاق بن عمّار من ثبوت هذا التفصيل بعينه في مورد المرض والعلّة المانعة عن إتمام الطواف ، وعليه فالتفصيل المذكور يجري في جميع الموارد .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 392 - 393 .