شرح
وذلك لأنّ الروايات الواردة في الكفّارة كلّها واردة في الشجرة وليس في شيء منها التعرّض للحشيش خصوصاً أو عموماً ، ودعوى أنّه لِمَ لا يجري هنا إلغاء الخصوصية عن عنوان الشجر مع إلغائها عن عنوانه في أصل الحكم بالحرمة في أصل هذا الأمر ، مدفوعة بأنّه لو كانت الكفّارة في الشجر شيئاً واحداً من دون فرق بين الكبير والصغير وكذا بين الأصل والغصون والفروع لكان لإلغاء الخصوصية مجال ، وأمّا مع التفصيل الذي عرفت فمن المعلوم أنّ مورده خصوص الشجرة ولا يجري في الحشيش أصلًا ، فتدبّر جيّداً .