تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه « 1 » . قال في التهذيب : قوله : ليس به . . . إلى آخره ، يعني الإبل فإنّه يخلّى عنها ترعى كيف شاءت . لكن قال في المدارك « 2 » : لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيداً للأصل وللصحيحة المزبورة ، لكن قال : إنّ الراوي جميل ومحمّد بن حمران قالا : سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام . . . مع أنّ جميلًا وعبد الرحمن بن أبي نجران قد رويا عن محمّد بن حمران ، وكيف كان لا شبهة في أنّ إرجاع الضمير في قوله : ليس به . . . إلى الإبل خلاف الظاهر خصوصاً مع كون الفعلين بصورة التأنيث . لكن هنا رواية أخرى رواها عبداللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت له : أن يحتش لدابّته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا « 3 » . وربما يتوهّم ثبوت المعارضة بينها وبين الرواية السابقة وأنّه بعد التساقط يرجع إلى عموم المنع من قطع نبات الحرم . وذكر بعض الأعلام قدس سرهم « 4 » أنّه لا مجال للمعارضة لثبوت الجمع الدلالي بينهما ؛ لأنّ الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ وإنّما يستفاد كلّ منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 380 / 1328 ؛ الفقيه 2 : 166 / 719 ؛ وسائل الشيعة 12 : 559 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 89 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 7 : 372 . ( 3 ) - الكافي 4 : 365 / 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 552 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 85 ، الحديث 1 . ( 4 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 517 .