تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » في عداد محرّمات الإحرام : « وإخراج الدم إلّاعند الضرورة وقيل يكره ، وكذا قيل في حكّ الجسد المُفضي إلى إدمائه ، وكذا السواك والكراهة أظهر » ، وحكي في الجواهر « 2 » حرمة إخراج الدم عن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذّب والجامع « 3 » مع إضافة قوله : على ما حكى عن بعضها ، وعليه فالشهرة إنّما هي على الحرمة ، والمراد من القائل بالكراهة الذي أشار إليه المحقّق في عبارته المتقدّمة هو الشيخ في الخلاف « 4 » لكن مورده الاحتجام ، وعن المصباح « 5 » ومختصره كراهيّته والفصد ، والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين : المقام الأوّل : في عنوان الإدماء وإخراج الدم من نفسه بنحو الإطلاق ، فنقول : الدليل على حرمته عدّة روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 251 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 407 . ( 3 ) - المقنعة : 432 ؛ جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 66 ؛ المراسم : 106 ؛ النهايةونكتها 1 : 479 ؛ المبسوط 1 : 321 ؛ الاستبصار 2 : 184 / 610 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1046 ؛ الاقتصاد : 302 ؛ الكافي في الفقه : 203 ؛ غنية النزوع : 160 ؛ السرائر 1 : 547 ؛ المهذّب 1 : 221 ؛ الجامع للشرائع : 184 . ( 4 ) - الخلاف 2 : 315 ، مسألة 110 . ( 5 ) - مصباح المتهجّد : 678 .