شرح
والظاهر أنّ قوله قدس سره في المتن : للستر عن الأجنبيّ راجع إلى أصل الحكم بجواز الإسدال بناءً منه على حرمة تغطية بعض الوجه أيضاً ، وأمّا بناءً على ما اخترناه فلا يتوقّف جواز الإسدال إلى الأنف على أن يكون الغرض هو الستر عن الأجنبيّ بل يجوز مطلقاً ، كما أنّ الاحتياط المستحبّي المذكور فيه إنّما هو للخروج عن خلاف من اعتبر عدم الإلصاق بالوجه مثل الشيخ قدس سرهم على ما عرفت « 1 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 320 .